الخميس، 21 يونيو 2012

الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها





الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها


المادة 35- الاعتراض والتنفيذ
1-يكون قرار التحكيم ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء علي طلب كتابي يقدم الي المحكمة المختصة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36 .
2-علي الطرف الذي يستند الي قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول واتفاق التحكيم الأصلي المشار اليه في المادة 7 أو صورة له مصدقة حسب الأصول وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب علي ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلي هذه اللغة مصدقة حسب الأصول .

المادة 36- أسباب رفض الإعتراف أو التنفيذ
1- لا يجوز رفض الاعتراض بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا :
( أ ) بناء علي طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده ، إذا قدم هذا الطرف الي المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت :
1-ان طرفا في اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو أنه عند عدم الإشارة الي مثل هذا القانون غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار .
2-ان الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ علي نحو صحيح بتعيين المحكم او بإجراءات التحكيم ، أو أنه لم يستطيع لسبب آخر أن يعرض قضيته .
أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله إتفاق العرض علي التحكيم أو أنه يشتمل علي قرارات تتعلق بمسائل خارجية عن نطاق هذا الاتفاق علي انه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم فيجوز عندئذ الإعتراف بالجزء الذي يشتمل علي القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه .
4-أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراءات المتبعة في التحكيم كانت مخالفة لاتفاق الطرفين أو أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالف لقانون البلد الذي جري فيه التحكيم .
5-أن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزما للطرفين ، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه احدي محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانون .
(ب) إذا قررت المحكمة :
1-أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة
2-أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة
3-إذا قدم طلب بالغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلي محكمة مشار اليها في الفقرة (1/أ/5) من هذه المادة ، جاز للمحكمة المقدم اليها طلب الاعتراف او التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسبا ويجوز لها أيضا بناء علي طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم او تنفيذه ، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق