السبت، 23 يونيو 2012

عقد اتفاق و تخالص فى امور زوجيه


انه فى يوم -----------------الموافق --- /---/------------------من شهر ----عام --------ميلاديه 
حرر فى تاريخه بين كلا من :=
اولا السيد / --------------– مسلم – مصرى – بالغ سن الرشد بطاقه رقم قومى -بتاريخ ( طرف او ل )




ثانيا السيده /------------ مسلمه مصريه بالغه سن الرشد بطاقه------------- ( طرف ثان )


و بعد ان اقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونيه للاتفاق و التصرف اتنفقا على الاتى :=




بند تمهيدى






الطرف الاول زوج للطرف الثانيه بموجب عقد زواج رسمى بتاريخ .......... رزق منها على فراش الزوجيه الصحيح الصغيره ( ) الى ان دبت بينهما الخلافات الزوجيه و التى انتهت الى ان تم الاتفاق بين الطرفين على انهاء كافة الامور المتعلقه بحقوق الطرف الثانيه الشرعيه من نفقات وخلافه و كذلك تسلمها لكافة المنقولات الزوجيه و انهاء العلاقه الزوجيه بينهما بالطلاق فقد جرى هذا الاتفاق وفقا للشروط و الاوضاع الآتيه :=

البند الاول := البند التمهيدى جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و ركن مكمل لأركانه 0

البند الثانى := تقر الطرف الثانيه باستلامها كافة حقوقها الماليه الشرعيه التى ترتبت لها نتيجة زواجها من الطرف الاول او استجدت لها بعد طلاقها منه ايا كانت طبيعتها او قيمتها او كنهها بما فيها نفقة الزوجيه الحال منه و المتأخر و كذا نفقة عدتها حتى تنقضى و نفقة متعتها و كذلك مؤخر صداقها تنازلا نهائيا لا رجعة فيه وذلك مقابل استلامها مبلغ...............جنيه من يد ومال الطرف الاول الى يدها بمجلس هذا الاتفاق الذى يعد توقيعها عليه مخالصه نهائيه و اقرار منها باستلامها ذلك المبلغ من الطرف الاول و تنازلها عن اى حق لها قبله ايا كان ولا يجوز لها المنازعه فى ذلك مستقبلا بأى حال 

البند الثالث := يقر الطرفان بأنه روعى فى تحديد مبلغ ....................جنيه المبينه فى البند الثانى من هذا العقد تقدير كافة الامور و الظروف و المقتضيات الشرعيه و الواقعيه و ان هذا التقدير لا يجوز لايهما المنازعه فيه مستقبلا بأى شكل من الاشكال 
البند الرابع := تقر الطرف الثانيه انها تسلمت كافة متعلقاتها الشخصيه التى كانت موجوده لدى الطرف الاول بمسكن الزوجيه و كذلك تقر بإستلامها منقولات الزوجيه كامله غير منقوصه و بالحاله التى كانت عليها وقت الزواج ولا يحق للزوجة الطرف الثاني مستقبلا الرجوع فى هذا الاقرار بأى حال 
البند الخامس := يقر الطرفين بالتزامهما القانونى بعدم التعرض احدهما للآخر مستقبلا سواء كان هذا التعرض ماديا او ادبيا او قانونيا كما يقر الطرفان بعدم وجود اى قضايا مرفوعه من احدهما على الاخر ايا كانت مدنيه او جنائيه او شرعيه و اذا وجدت يقر بتنازله عنها تنازلا نهائيا و يعتبر هذا الاتفاق تنازلا يقدم للمحكمه المختصه كتنازل نهائى من الشاكى للمشكو فى حقه ( من المدعى للمدعى عليه ) كما يمتنع على احدهما اقامة دعوى قضائيه ضد الطرف الاخر ايا كانت طبيعتها مستقبلا (فيما يخص أمور النفقة والمستحقات الزوجية وخلافه من الأثار المترتبة على زواج الطرفين وإنفصام عرى هذا الزواج بالطلاق وما يترتب عليه من أثار) و اذا حدث يعد هذا الاتفاق اقرار بكيدية هذا الادعاء و تلفيقه 

البند السادس := تبقى الصغيرة فى حضانة امها الطرف الثانيه و يبقى حق الطرف الاول فى الرؤيه فى الوقت و المكان الذى يحددهما على ان يلتزم بالانفاق علي الصغيره مبلغ ...............جنيها شهريا طبقا للاحكام الصادره فى هذا الشأن 

البند السابع := تقر الطرفين بعدم وجود اى مستندات او قائمة منقولات او اى مستندات اخرى شيكات او ايصالات امانه ايا كانت تلزم الطرف الاول بأى التزامات ماليه تستحق للطرف الثاني و اذا وجدت قائمه او اى مستندات تلزم اى من الطرفين بأى التزام مالى تكون منعدمه و باطله و لاغيه ولا يحق لاى من الطرفين استخدامها بأى وجه و اذ ا حدث يكون اجرائها باطلا علاوه على التزامها بتعويضه طبقا للبند الثامن من هذا العقد 
البند الثامن := تقر الطرف الثانيه باستلامها كافة المبالغ المتجمده كنفقه للصغيره .......... حتى تاريخ تحرير هذا الاتفاق و يلتزم الطرف الاول بسداد مبلغ نفقة الصغيره و قدره مائه و خمسون جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الأول من لسنة 20 بموجب حوالة بريدية أو بإنذار عرض رسمي على يد محضر
الطرف الاول ----------------------------- الطرف الثانى-------------------------------



نموذج لقائمة منقولات زوجية


الأخوة الأفاضل لا تنسوا تنسيق تلك القائمة وعمل جدول من أربعة أعمدة ووضعها فى برواز جميل مع كتابة كل شئ فى المربع الخاص به وبجوار كل بيان ثمنه وهذه البيانات كما جاءت من وصف من شركة ولا ننسى أن نسجل كل ما يخص الزوجة **** وربنا يسعد الجميع

بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة منقولات زوجية
أقر أنا الموقع على هذا أدناه / والمقيم
وأحمل بطاقة الرقم القومى / بأننى قد تسلمت منقولات الزوجية الخاصة بزوجتى الآنسة /
وأتعهد بالمحافظة عليها وردها حين طلبها وإلا أكون مبدداً لها خائناً للأمانة وأتحمل المسئولية المدنية والجنائية وهذه المنقولات بيانها كالآتى :
م بيــــــــان الصنــــــــــــف الثمن بالجنيه ملاحظات
حجرة نوم تركى بولستر لميع× مدهب مكونة من سرير بالمله ودولاب 6 ضلفة فك وربط أويمه و 2 كمودينو وتسريحة بانوراما وكرسى تسريحة وشيفونيرة وشماعة كاملة الزجاج والمقابض والتشطيب والدهان .
حجرة سفرة عامود بانوراما لون أحمر × مدهب فك وربط وواحد بوفيه بانوراما بالزجاج ورخام أخضر فك وربط وواحد نيش اثنين ضلفة بالزجاج بهم سارى أويمه وترابيزة + 8 كرسى عمود منجدين كاملة الزجاج والمقابض .
حجرة صالون صلاح الدين مدهب العالى فرنساوى إيطالى مكونة من واحد كنبة أباجير أويمه مخدع عريض واثنين فوتيه مدفع منجد + اثنين فوتيه شوفيز منجد كرمه وواحد ترابيزة بالرخام منجد
قماش حرير تفتاه زيتى مشجر كامل الشلت والتكاوى والتنجيد والقماش ورخام أخضر .
طقم أنتريه أمريكى صور شانيليا مكون من واحد كنبة أمريكى شلت + خمس تكاوى واحد كنبة واثنين مقعد شلت + ثلاث تكاوى صور اثنين فوتيه أباجير + ترابيزة بالرخامة + أربعة درج بالرخام الأخضر .
الفرش :
30 ملاية سرير مقاسات كبيرة وصغيرة + 3 كوفرته كبيرة + 3 بطانية دبه + مفرش قطيفة + مفرش عروسة + 2 مفرش سفرة + 2 لحاف فيبر +2 بشكير كبير + برنوس حمام + 60 فوطة مقاسات كبيرة وصغيرة ومطبخ + مرتبة تاكى + 2 مخدة + 2 خدادية .
أدوات المطبخ :
طقم صينى 110 قطعة + طقم أكوبال 174 قطعة + طقم ألومنيوم 9 حلة + اثنين طقم حلل صاج 10 قطعة + طقم فرن بيركس 5 قطعة + طقم استانلس 5 قطعة + اثنين طقم كاكاو وشاى صينى + طقم قهوة صينى + طقم جيلى + طقم صوانى ميلامين 5 قطعة + ثلاثة أطقم كاسات شربات + 30 كأس + 5 براد أحجام + شنطة ملاعق + شنطة سكاكين 5 قطعة + 3 صوانى تقديم + طقم ملاعق توزيع + 3 بنبونيرة + 2 طقم كوبيه مكون من 70 كوب مقاسات مختلفة + 4 طقم ثلاجة كل طقم 4 قطع + 9 سكاكين + 48 ملعقة + 6 طاسات 3 تيفال و 3 ألومنيوم + 6 طقم توابل + 4 لبانة مقاسات مختلفة + 3 كنكة قهوة صاج + 3 كنكة قهوة استانلس + 4 كزرولة + مخرطة وجرن .
السجاد والستاير .
الذهب :
130 جرام دهب عيار 21 مكون من كوليه و 2 اسورة و 2 حلق وسلسلة وخاتم ومحبس . 16000
13500
12500
6500
8500
8000
5000
15000
الإجمالى مبلغ وقدره / 85000 خمسة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير


ما يتعلق بدعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض


وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة
أولا ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟
ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .

كيف تفرض النفقة ؟


بطريقين

ـ قضائيا ـ اتفاقا


1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.



ـ ملحوظة هامة :



ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.



ـ النفقة المؤقتة :



ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.



كيف تفرض :



حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.



ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .



ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.



2 ـ النفقة الاتفاقية :



ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.



ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.



ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .



ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :



الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .



الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .



الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .



ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .



ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :



قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا

المسألة الثانية

يسار أو القدرة المالية للزوج

ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

المسألة الثالثة

تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال

ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :

ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.

أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة :

ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.

[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :

ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.

المسألة الرابعة

توقف استحقاق الزوجة للنفقة

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين :

ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم .

ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية

المسألة الخامسة

نفقة العدة

ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن :

ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .

- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

ـ استحقاق نفقة العدة :

ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.

ـ إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

المسألة السادسة

مصاريف الولادة

ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة

ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :

ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .

[قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].

ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :

وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.

ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .




المستندات والأوراق المطلوبة بمحكمة الأسرة عند إقامة دعوى قضائية من إختصاص محاكم الأسرة




مذكرة في شأن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية
‏تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة
( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة " 4 " من القانون رقم " 10 " لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).
وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:
1 – في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:
- دعوى حضانة الصغير وضمه:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).
- دعوى حفظ الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).
- دعوى رؤية الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).
2 – في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:
- دعوى نفقة الزوجية:
( وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة العدة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الصغار:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الأقارب:
( ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
3 – في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:
( وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).
4 – في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:
- دعوى المهر أو الصداق:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).
- دعوى الجهاز:
(وثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).
- دعوى الشبكة:
( فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).
5 – في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:
( وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).
6 – في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:
( عقد الصلح المطلوب توثيقه ).
7 – في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
( شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).
8 – في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:
( شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية ).
9 – في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:
( الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).
10- في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:
- للضــرر:
( وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).
- الخلــع:
( وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).
- الغيبـة:
( وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).
- حبس الزوج:
( وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).
- عدم الإنفاق:
( وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).
- التفريق للعيب:
( وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).
11- في دعاوى فسخ الزواج:
( وثيقة الزواج ).
12- في دعاوى بطلان الزواج:
( وثيقة الزواج ).
13- في دعاوى التفريق:
( وثيقة الزواج ).
14- في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:
( وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).
15- في دعاوى المتعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).
16– في دعاوى إثبات الطلاق:
( وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).
17- في دعاوى الوصية:
( الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).
18– في دعاوى الإرث:
( إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).
19- في دعاوى إثبات الرجعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).
20- في دعاوى مسكن الزوجية:
( إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).
21- في دعاوى موت المفقود:
( صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد ).

إستحقاق الزوجة للنفقة



إستحقاق الزوجة للنفقة 
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .
سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.
اجر الخادم :
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .
توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
تخفيض المفروض للزوجة :
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
زيادة المفروض للزوجة من نفقة :
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
إثبات دخل الزوج :
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
النفقة المؤقتة :
المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.
والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .
إجراء المقاصة في دين النفقة :
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

المحاكم الإقتصادية


المحاكم الإقتصادية
هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، أستحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية

1المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
الجنح الإقتصادية
الجنايات الاقتصادية
٢ المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

٤ هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
تشكيلها
اختصاصها
٥ جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
٦ الطعن بالاستئناف
٧ الطعن بالنقض
٧ ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
تنظيم الطعن بالنقض
توصيف إجراءات الطعن بالنقض


المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية

استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في (١) :

1. جرائم التفالس في قانون العقوبات.
2. جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
3. الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
4. الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
5. الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6. الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
7. الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8. الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
9. الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
10. الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11. الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
12. الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13. الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14. الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15. الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
16. الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات.
17. الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجنح الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.

وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.


ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الجنايات الاقتصادية

تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.
المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

الدوائر الابتدائية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-

1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
2. قانون سوق راس المال.
3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4. قانون التأجير التمويلي.
5. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7. قانون التمويل العقاري.
8. قانون حماية الملكية الفكرية.
9. قانون تنظيم الاتصالات.
10. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية

تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
منازعات التنفيذ

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.


ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
تشكيلها

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

اختصاصها

وتختص هيئة التحضير:

1. بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
2. دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
3. وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .

وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.

ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .


جدول خبراء المحكمة الاقتصادية

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
الطعن بالاستئناف

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
الطعن بالنقض
ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنظيم الطعن بالنقض

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
توصيف إجراءات الطعن بالنقض

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.






: . Lawyer & legal adviser in Egypt, .lawyer, mohamymisr, mohamymisr.com, www.egypt-lawyer.com/, إستشير محامي مصري – موقع تامر السعيد المحامي, اكبر محامى فى مصر, بحث عن محامى · دليل المحامى, بوابة المحامين العرب, كيف تكون محامي في مصر وخارج مصر, لكل محامى فى مصر., محامى مصر, محامى مصر - صفحة البحث عن محامين, محامي في خدمة مصر, محامي في مصر - بوابة مصر أون لاين, محامي في مصر لمباشرة كافة القضايا والخدمات القانونية - بوابة مصر أون ..., محامي من مصر (Lawyer from Egypt), محامي من مصر .... مكتب محاماة في مصر ... محامي مصري .. تامر السعيد المحامي 01000377476 ومن الخارج 00201000377476, محامي موقع المحامي : دليل مكاتب المحامين العرب : مكتب محامي جيد و قريب ..., مكتب محامى في مصر - بوابة مصر أون لاين, مكتب محامي في مصر - بوابة مصر أون لاين, مكتب محامي في مصر لأعمال المحاماه و تقديم كافة الخدمات القانونية ..., مكتب محامي في مصر لأعمال المحاماه وكافة الخدمات القانونية - بوابة مصر ..., مكتب محامي في مصر لمباشرة كافة القضايا, مكتبة موقع المحامى المصري, من هو افضل محامى مصرى من وجهه نظرك, نقابة محامي مصر, يسعدنا استقبال استشاراتكم عبر البريد أو الهاتف سواء من داخل مصر أو خارجها |:. Lawyer &      legal adviser in Egypt, .lawyer, mohamymisr, mohamymisr.com,  يسعدنا استقبال استشاراتكم عبر البريد أو الهاتف سواء من داخل مصر أو خارجها, كيف تكون محامي في مصر وخارج مصر, لكل محامى فى مصر., نقابة محامي مصر, مكتب محامي في مصر - بوابة مصر أون لاين, مكتب محامي في مصر لمباشرة كافة القضايا, مكتب محامي في مصر لأعمال المحاماه و تقديم كافة الخدمات القانونية ..., مكتب محامي في مصر لأعمال المحاماه وكافة الخدمات القانونية - بوابة مصر ..., مكتب محامى في مصر - بوابة مصر أون لاين, مكتبة موقع المحامى المصري, من هو افضل محامى مصرى من وجهه نظرك, محامي في مصر - بوابة مصر أون لاين, محامي في مصر لمباشرة كافة القضايا والخدمات القانونية - بوابة مصر أون ..., محامي في خدمة مصر, محامي موقع المحامي : دليل مكاتب المحامين العرب : مكتب محامي جيد و قريب ..., محامي من مصر (Lawyer from Egypt), محامي من مصر .... مكتب محاماة في مصر ... محامي مصري .. تامرالسعيد  المحامي 01000377476 ومن الخارج 00201000377476, محامى فى خدمه مصر, محامى مصر, محامى مصر - صفحة البحث عن محامين, www.egypt-lawyer.com/, إستشير محامي مصري - موقع تامر السعيد المحامي, اكبر محامى فى مصر, بوابة المحامين العرب, بحث عن محامى · دليل المحامى, محامى فى خدمه مصر, محامى مصر, محامى مصر - صفحة البحث عن محامين, www.tamerlawyer.com/, إستشير محامي مصري - موقع تامر السعيد المحامي, اكبر محامى فى مصر, بوابة المحامين العرب, بحث عن محامى · دليل المحامى