الأحد، 18 ديسمبر 2011

مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -

مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -

لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )


من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .

( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )



لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )


من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )


من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )


من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .

( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )


من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )


ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .

( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )


لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .

( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )


من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .

( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )


من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )


من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .

( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )

م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 


( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1
 

حكم نقض هام في قضايا المخدرات

باســم الشعـــب
محكمـــة النقــــض
الدائـرة الجنائيـة
********


المؤلفة برياسة المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حسن غلاب و محمد احمد حسن
والسيد عبد المجيد العشري و الصاوي يوسف
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / رضا رشدي
وأمين السر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1405 هـ الموافق 2 أبريل سنة 1985 م
أصدرت الحكــم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 1307 لسنة 1984 وجدول المحكمة برقم 2913 لسنة 54 القضائية .
المرفــوع من :
النيابة العامـــة
ضـــد
مصطفي حنفي محمود (وشهرته العربي أبو دينا)
محمد محمد عبد الفتاح الناضورى وشهرته محمد الناضورى
..........."متهمان"
الوقــائــع

اتهمت النيابة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 14 لسنة 1983 الميناء (المقيدة بالجدول الكلي برقم 448 لسنة 1983) بأنهما في يوم 8 من سبتمبر سنة 1983 بدائرة قسم الميناء - محافظة الإسكندرية احرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحيلا لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 14 من يناير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 / 1 , 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم295 لسنة 1976 , 30 من قانون العقوبات , 354 / 1 أ ج ببراءة المتهمان مما نسب أليهما وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من فبراير 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة إحراز المواد المخدرة المسندة إليهما فقد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد , ذلك بأنه أقام قضاءه على وجوب تقيد رجال الجمارك فيما يقومون به من إجراءات القبض والتفتيش داخل نطاق الدائرة الجمركية بالقيود والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية مع أن الصحيح وفق أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم صفة مأموري الضبط القضائي غير مقيدين فيما يجرونه من ضبط وتفتيش داخل الدائرة الجمركية بتلك القيود بل يكفي أن تتوافر لديهم مظنة التهريب فيمن يوجد في هذه المنطقة ليحق لهم ضبطه وتفتيشه , كذلك فقد أقام الحكم قضاءه على أن القبض على المطعون ضدهما قد تم قبل تخليهما عن المخدر مع مخالفة ذلك لما حصله من أقوال الشهود وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسنده إليهما في قوله : "وحيث انه لما كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما قرره الشاهدان ..........انهما إذ كانا في الكمين المعد من قبل للقبض علي من توافرت التحريات عن قيامهم بتهريب بضائع , شاهدا المتهمين ومعهما شخص ثالث - قادمين في مواجهة الكمين فبادراهما والشاهد الثالث بمحاولة القبض عليهما""وعند ذاك ألقي المتهمان بحملهما , وكان الضابط ومرافقاه من غير موظفي الجمارك الذين منحتهم القوانين الجمركية حق تفتيش الأشخاص في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ومن ثم فانه - بوصفه من مأمور الضبطية القضائية - يبقى
مطالب بالالتزام بضرورة توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية , وعلي نحو ما تجيزه المادة 34 منه لمأموري الضبطية القضائية في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر من القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل طاغية على اتهامه وهو ما يبيح له وفقا للمادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم وإذ كان المتهمان لم يشاهدا في حالة من حالات التلبس بارتكابهما جريمة ما , ولم تكن ثم مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابهما جريمة معينة مما يجيز القانون القبض عليهما , ذلك أن مجرد وجودهما أو سيرهما في مكان الضبط لا ينم وحده عن ارتكابهما جريمة وليس من شأنه أن يوحي إلي رجل الضبط بقيام امارات أو دلائل على ارتكابهما حتى يسوغ له القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانونا , ولا يقدح في هذا ما تذرع به الضابط بشان قالته عن تحريات لم يثبت جديتها أو مدى صحتها , عن توقع تهريب بضائع من هذا المكان مما كان حريا به أن يبسط ما أشاعته"
تحرياته على سلطة التحقيق المختصة لاستصدار إذنها بضبط جريمة التهريب ومرتكبيها أما وهو لم يفعل فيضحى قبضه على المتهم ينفي هذه الحالة - بغير مسوغ من القانون , ويكون إلقاؤهما ما كانا يحملانه وتخليهما عنه وليد هذا الأجراء غير المشروع إذ اضطرا إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليهما - في غير حالاته - لا عن إرادة وطواعية واختيار من جانبهما ومن ثم فان ضبط المخدر علي اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غيرمقتضى القانون .......... ".
لما كان ذلك , وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق , وكان الدستور قد كفل هذه التحريات باعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية"
الشخصية حق طبيعي وهى مصونه لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ."لما كان ذلك , وكان من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان , وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك , فان مفاد ذلك ان يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية , خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية" . لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي - إعمالا للمادة 46 من القانون ذاته - إلا في أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها , وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثرا من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بادراكها بحاسة من حواسه , وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد التزم هذا النظر , فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد , لما كان ذلك وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة بشان خطأ الحكم إذ أورد أن تخلى المطعون ضدهما عن المخدر كان لاحقا للقبض عليهما مخالفا ما حصله من أقوال الشهود من أن هذا التخلي كان سابقا على هذا القبض مردودا من ناحية بأن ما حصله الحكم عن واقعة التخلي واضح الدلالة على أنها تمت عند محاولة القبض عليهما أي قبل تمامه على خلاف ما تدعيه بوجه النعي كما انه مردود من ناحية أخرى بأنه بفرض صحة ما تذهب إليه فان تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق بهما لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . لما كان ما تقدم . فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
 


أمين الســر >>>>>>>> نائب رئيس المحكمــة
 
المصدرhttp://www.justice-lawhome

مرسوم قانون بتشديد عقوبة التمييز وانتهاك حريات الأديان

ض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.

تعديلات قانون الغدر

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 .
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وفيما يلي نص التعديل: 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011.. بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة
الغدر والمعدل .. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ..رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 النصوص الآتية :-
مادة 2 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها :-
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية .
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة " ب " من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
د- الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
هـ - الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون .
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 3 :
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها .ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها .
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية .
مادة 4 :
ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة .
المادة الثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

الجمعة، 16 ديسمبر 2011

موسوعة الكنوز الوثائقية - تحميل أفلام وثائقية: صناعة الإنتخابات

موسوعة الكنوز الوثائقية - تحميل أفلام وثائقية: صناعة الإنتخابات: في 25 يناير 2011 قامت الثورة الشعبية في مصر. كان من أهم مطالب الثوار حل البرلمان المصري. قبيل ذلك بشهرين ، أجريت الإنتخابات البرلماني...

موسوعة الكنوز الوثائقية - تحميل أفلام وثائقية: الإنتربول : الشرطة الدولية

موسوعة الكنوز الوثائقية - تحميل أفلام وثائقية: الإنتربول : الشرطة الدولية: الإنتربول أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية هي أكبر منظمة شرطة في ا لعالم مكونة من قوات شرطة لـ 188 دولة مقرها الرئيسي "ليون" في فرنس...

الخميس، 15 ديسمبر 2011

احكام محكمة النقض المصرية فى دعوى منع التعرض




الموجز:

دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

الموجز:

الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
( المادة 63 ، 235 مرافعات ، 558 ، 960 ، 961 مدنى )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز:

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

الموجز:

تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفـق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

القاعدة:

إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)

الموجز:

عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

القاعدة:

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
(الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

الموجز:

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
( المواد 282 ، 283 ، 958 ، 961 ، 962 مدنى )
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

القاعدة:

لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
( المادتان 961 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102 )

الموجز:

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفا فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

القاعدة:

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضا من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصما فيه ، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين ...... .... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه ، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى ـ المتدخلة ـ بالتسليم ، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشىء ـ لا صراحة ولا ضمنا ـ على المطعون ضدها الأولى ـ البائعة لمورث باقى المطعون ضدهم ـ فيما يتعلق بالتسليم ، فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم . ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهو ليسوا طرفا فيه تعرضا قانونيا لهم و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ، فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن .
( م 101 إثبات - م 961 مدنى )
( الطعن رقم 1371 لسنة 57 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 قاعدة295 )

الموجز:

اقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ

القاعدة:

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوي رقم............... لسنة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض اشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الاشكال والذي قضي بالغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل فان الدعوي بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوي الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي ايجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر علي المؤجر تحرير أكثر من عقد ايجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوي باعتبارها دعوي حيازة فإته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( 961 مدنى ،16 من القانون 52 لسنة 1969 )
( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص 225)

الموجز:

التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفعه منع التعرض ماهيته استخلاص حصول التعرض أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمةالموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أن التعرض الذي يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وأن استخلاص حصول التعرض في وضع اليد أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها .
( المادة 961 مدنى )
( الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ص 307 )

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى . لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1975 .

القاعدة:

الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما إجازة هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر - وهو حائز عرضى - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار .
( المادتان 961 ، 970 ، 985 من القانون المدنى )
(الطعن رقم 452 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/26 ص 1007 س 38 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض ماهيته وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض م 961 مدني تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها سريانه احتساب مدة السنة من تاريخ آخر عمل منها احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها شرطه أن يكون ما يكفي لاعتبارها تعرض أو اذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن أشخاص مختلفين.

القاعدة:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض فاذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فان احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون باضافته الي ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة أما اذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها اذا صدرت الأفعال من أشخاض متعددين أو من حائزين مختلفين ، فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي منع منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في اقامتها .
(961 مدنى)
(الطعن رقم 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 س 38 ص215)

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.


دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.


دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.


التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.


حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.


التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.


التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفع منع التعرض ماهيته.


دعوى منع التعرض اتساعها للحكم بكل ما يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض.


دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.


التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها .


حماية اليد بدعوى منع التعرض. شرطه.


قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.


دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.


التعرض الذي يبيح للحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. لا وجه لاشتراط ضرورة إلحاق ضرر بالمدعي. كفاية عمله بالتعرض سواء كان ظاهراً أو خفياً لاحتساب بداية ميعاد السنة.


ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها.


دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.
راجع الحكم

دعوى منع التعرض. اتساعها لإزالة أعمال التعرض لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.


توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير أثره تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.


دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد.
راجع الحكم

الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .


لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .


التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .


الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.


ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .


الحكم بمنع تعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع وبإزالة البناء الذي أقامه فيه إذا لم يرفع داعوه بالحق في خلال أجل معين .


لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .


وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.


لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع.


قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.


إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول .


تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.


المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض. فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً.

إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.

دعوى منع التعرض. رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع. جوازه. وضع اليد يقع على الحصة الشائعة. لا يمنع من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة لشريك دون شريك أو لممثل مشترك كوكيل أو مستأجر.


تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.


إذا كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعي لمعرفة هل هو مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف، وهل المدعي رفع الدعوى قبل مضي سنة على واقعة التعرض، كما هو الواجب قانوناً أو لا.


إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.

إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هى دعوى منع تعرّض وحكم فيها القاضى الجزئى على هذا الاعتبار وذكر فى أسباب حكمه أن هذه الدعوى هى دعوى منع تعرّض، ثم جاء فى الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فان هذا الوصف - الذى هو فى الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير فى منطوق الحكم.



المصدر
الجنائى
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى الجنائى
إ

إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إثبـــات
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )


الأربعاء، 14 ديسمبر 2011








 
مستشارك القانوني

Legal councilor
التعريف بنا
يهدف مكتب السعيد لاعمال المحاماه و الاستشارات القانونية بتقديم كافة الخدمات القانونية لعملائها من الشركات و الافراد على مستوى متميز وسرعة وكفاءة في انجاز العمل  , حيث نعمل كمستشار موثوق به لعملائنا لنمدهم بالاستشارات القانونيه وبالأفكار والحلول المبتكرة التي تضمن حقوقهم القانونيه وتطوير اعمالهم وحمايتها, فالعميل و مصالحه هو محور اهتمامنا.

كيف نؤدي عملنا بشكل مختلف و احترافي ؟

نقدم لعملائنا خدماتنا القانونية المتكاملة بطرق مبتكره وحديثه وذلك من خلال : § الوصول الي عملائنا في مقر انشطتهم حرصا علي وقت عملائنا . § إطلاعك على مجموعة الإجراءات و المعلومات و المصاريف المتوقعة قبل البدء في التنفيذ لتكون شريكنا في كافه المستجدات الخاصة بالإعمال الموكلة ألينا . § تزويد عملائنا المستمر بمذكرات قصيرة عبر البريد الالكتروني او الاتصال المباشر لاطلاعهم على أخر المستجدات الخاصة بأعمالهم . § تسجيل المستندات الخاصة بكل عميل علي CD ضمانا وحفاظا علي نسخه الكترونية من مستنداته .

خدمات الاستشارات القانونية
نقدم المشورة والرأي القانوني لعملائنا وإرشادهم للرأي والطريق الصحيح . كما نضع خبراتنا لكل ما فيه مصلحة موكلينا وحمايتهم وإسداء المشورة لهم بشتى الطرق.

خدماتنا القانونية

وتتضمن خدماتنا الترافع أمام جميع المحاكم بكل ما يخص القضايا المدنية - القضايا التجارية - قضايا البنوك والتأمين - التعويضات - قضايا الضرائب- المنازعات العمالية -  قضايا الأسرة –القضايا الجنائية - المحاكم ألاقتصاديه -جميع دعاوى القضاء الإداري. بالإضافة إلي التنفيذ وتحصيل أموال الغير - صياغة العقود والاتفاقيات - التسجيل العقاري و نقل الملكية-صحة ونفاذ العقود –تراخيص المحلات - تسجيل النماذج الصناعية -تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع .

خدمات الشركات

وتعد خدمات الشركات من أهم الخدمات التي يقوم المكتب بتقديمها والمتمثلة في :
تأسيس الشركات بكافه أنواعها سواء شركات أفراد (تضامن – توصيه بسيطة )         أو شركات أموال ( مساهمه – مسئوليه محدودة – توصية بالاسهم )

خدمات المتابعة والإشراف ( خاص بالشركات )

حيث نوفر لعملائنا نظم مختلفة للمتابعة والإشراف الهدف منها حماية مصالح الشركة مع المتعاملين معها عن طريق :
• إعداد و مراجعه العقود المبرمة بين الشركة والمتعاملين معها .
• إعداد ودراسة العروض ألمقدمه للشركة وإبداء الرأي فيها.
• إعداد ومراجعه عقود العمل المبرمة بين الشركة والعاملين بها.
• إعداد لائحة العمل الداخلية للشركة .
• إعداد لائحة للجزاءات .
                                                                                                إجراء التحقيقات الداخلية جراء مخالفه العاملين للقانون و اللوائح.

خدمات شركات الأموال

• إعداد واعتماد الجمعيات العادية وغير العادية .
• إعداد واعتماد محاضر مجلس الإدارة.
• اعتماد القرارات الإدارية ( الشركات ذات المسئولية المحدودة )
• تعديل العقود والأنظمة الأساسية
• الاندماج / الانقسام / تغيير الشكل القانوني / التصفية
• زيادة رؤوس الأموال سواء المرخص أو المصدر بكافة أنواع الزيادة .
• اعتماد فواتير التصدير / الاستيراد.
• تراخيص العمل / التأشيرات / الأقامات .
• أعمال التقييم بغرض تغيير الشكل القانوني / الاندماج /الانقسام/زيادة رأس المال بحصة عينيه.
• قيد فروع الشركات الاجنبيه بالسجل التجاري او شطبه .
• إنشاء مكاتب التمثيل في مصر وإصدار شهادات القيد اللازمة.

للاتصال بنا
مكتب السعيد للمحاماة و الاستشارات القانونية
الاستاذ/ تامر يوسف السعيد  المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة
العنوان : 3 ش محسن رشدي خلف السراج مول و معهد الألسن للغات – المنطقة الثامنة مدينة نصر
تليفون : 22731607
موبايل :  01000377476 – 01113686949